السيد تقي الطباطبائي القمي

106

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال هو باقلّ الثمنين وأبعد الأجلين يقول ليس له الا أقل النقدين إلى الاجل الذي اجله بنسيئة « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بالنوفلي . ومنها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام من باع سلعة فقال ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها باي ثمن شئت وجعل صفقتها واحدة فليس له الا أقلهما وان كانت نظرة قال : وقال عليه السلام من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والاخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة « 2 » . والظاهر تمامية السند ويستفاد من الحديث ان المشتري مختار في اختيار أحدهما ويكون النتيجة أقل ثمنين وهذا حكم صادر عن مخزن الوحي ولا بدّ من الاخذ به ولو مع كونه على خلاف القواعد الأولية . وبهذه الرواية يقيّد الحديثان الآخران أحدهما ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بعث رجلا إلى أهل مكة وأمره ان ينهاهم عن شرطين في بيع 3 . وثانيهما ما رواه سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : نهى رسول اللّه عليه وآله عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن « 4 » .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب احكام العقود الحديث 2 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) نفس المصدر الحديث 1 و 3 . ( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العقود الحديث 4 .